الشيخ الأنصاري
61
كتاب المكاسب
مسألة ومن المسقطات : إسقاط هذا الخيار بعد العقد ، بل هذا هو المسقط الحقيقي . ولا خلاف ظاهرا في سقوطه بالإسقاط ، ويدل عليه - بعد الإجماع - فحوى ما سيجئ ( 1 ) : من النص الدال على سقوط الخيار بالتصرف ، معللا بأنه رضي بالبيع ، مضافا إلى القاعدة المسلمة : من أن لكل ذي حق إسقاط حقه ، ولعله لفحوى تسلط الناس على أموالهم ، فهم أولى بالتسلط على حقوقهم المتعلقة بالأموال ، ولا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق الغير القابلة للنقل ، إلا نفوذ تصرفهم فيها بما يشمل الإسقاط . ويمكن الاستدلال له بدليل الشرط لو فرض شموله للالتزام الابتدائي . ثم إن الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات العرفية ، للفحوى المتقدمة ( 2 ) ، وفحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال
--> ( 1 ) يجئ في الصفحة 82 و 97 . ( 2 ) يعني : ما ذكره آنفا من فحوى سقوط الخيار بالتصرف .